محمد ناصر الألباني

333

إرواء الغليل

أن يخرج ( ! ) قبل أن يصلي ، فإذا انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قدمه بينهم وقال : " فذكره وأخرجه الدارقطني ( 225 ) والحاكم في " معرفة علوم الحديث " ( 131 ) والبيهقي ( 4 / 175 ) وكذا ابن زنجويه في " الأموال " ( 14 / 49 / 1 ) من طرق أخرى عن أبي معشر به ، ورواية البيهقي أتم ، وفيها ما اختصره في المغني من رواية سعيد ، ولفظه : " أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، وحر ومملوك ، صاعا من تمر أو شعير ، قال : وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم ، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فامرهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقسموه بينهم ، ويقول : " فذكره . ورواية الدارقطني وابن زنجويه مختصرة ، ولفظ الثاني : " كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة ، ثم يقدمه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين المساكين إذا انصرف ، وقال : " فذكره . وقال البيهقي عقبه : " أبو معشر هذا نجيح السندي المديني ، غيره أوثق منه " . وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب " : " ضعيف " . وكذا قال ابن الملقن في " الخلاصة " ( ق 66 / 2 ) ، وقال النووي في " المجموع " ( 6 / 126 ) والحافظ في ( بلوغ المرام ) : " إسناده ضعيف " . وذكر له الحافظ في " التلخيص " طريقا أخرى عن نافع فقال ( 186 ) : " قال ابن سعد في " الطبقات " : حدثنا محمد بن عمر ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن بريح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده ، قالوا :